الفاضل الهندي
354
كشف اللثام ( ط . ج )
إلاّ عشرة و ( كسب ثلاثة أمثال قيمته ) فيكون التركة أربعين ، وينفذ العتق في تمام العبد ؛ لكونه أقلّ من الثلث . ( ولو أجاز ) العتق ( بعض الورثة مضى في حقّه ) كالتالف ( من الأصل ، وفي حقّ باقي الورثة من الثلث ) فلو كان الوارث ولدين له عتق نصفه وهو حصّة المجيز ، وثلث النصف الآخر وهو السدس ( والنقصان ) حينئذ ( كالتالف قطعاً ) في أنّه لا يبطل به العتق ؛ لإجازة بعض الورثة ، وعدم تفرد المريض في التسبّب للنقصان ، فيكون كعبد مشترك بينه وبين غيره فأعتق الشريك فتسبّب لنقصان قيمته ( فيصحّ العتق وإن لم يكن ) في التركة ( سواه من الثلث في حقّ غيره ) أي غير المجيز . ( ولو كان ) في التركة ( كسب أوله مال غيره لم يجبر النقص ) منه لكونه كالتالف ، ومثل ذلك إذا كان عتق أيّ جزء منه ينقص قيمته إلى عشرة فجمع المولى بين إعتاقه والجناية عليه بما يؤدّي إلى ذلك ، فإنّه يصحّ العتق أيضاً ، ويكون النقص كالتالف ، لأنّ الجناية سبب مستقلّ في النقص ، ولم يضمن المولى ما جنى ، لأنّ تضمينه ينفي العتق ، وهو يستلزم نفي الضمان . ( ويصحّ عتق مكاتبه ومدبّره واُمّ ولده ) لأنّهم أرقّاء وإعتاقهم تعجيل خير لهم . وفي الحسن عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أيّما رجل يترك سرّية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها فإن أعتقها ربّها عتقت ، وإن لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب الله ( 1 ) الخبر . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم سأل الباقر ( عليه السلام ) عن رجل دبّر مملوكاً له ثمّ احتاج إلى ثمنه ، فقال : هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتّى يموت ( 2 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 107 ب 6 أنّ اُمّ الولد إذا كان . . . ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 16 ص 71 ب 1 جواز بيع المدبر وعتقه . . . ح 1 .